👤
مرحباً بك، زائر
مطالعك معك أينما كنت.
🔔
🔔

زكاة الذهب والفضة والنقود

من قسم: الزكاة

زكاة الذهب والفضة والنقود

مقدمة الدرس

الذهب والفضة والنقود من أوجب ما تجب فيه الزكاة، لأنها الثروة الأساسية التي يتداولها الناس. وقد حدّد الشارع نصابها ومقدارها تحديداً دقيقاً. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

النظم الشعري

قال ابن عاشر رحمه الله:
نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالَا
وَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ حَقًّا وَالَا
وَنِصَابُ الفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمِ
وَفِيهَا رُبُعُ العُشْرِ فِي الأَتَمِّ
وَالوَرِقُ وَالنَّقْدُ كَالفِضَّةِ يُقَاسُ
وَمَا زَادَ فَبِالحِسَابِ يُقَاسُ

شرح الأبيات

أولاً: زكاة الذهب
النصاب: عشرون مثقالاً = عشرون ديناراً = نحو ٨٥ غراماً من الذهب الخالص.
المقدار الواجب: ربع العشر = ٢.٥٪
مثال: من ملك ٨٥ غراماً من الذهب وحال عليها الحول أخرج ٢.١٢٥ غرام ذهباً أو قيمته نقداً.
ثانياً: زكاة الفضة
النصاب: مئتا درهم = نحو ٥٩٥ غراماً من الفضة الخالصة.
المقدار الواجب: ربع العشر = ٢.٥٪
ثالثاً: زكاة النقود الورقية (العملة)
اتفق العلماء المعاصرون على أن النقود الورقية تأخذ حكم الفضة، فإذا بلغت قيمة ما يملكه المسلم من النقود نصاب الفضة (٥٩٥ غراماً) أو نصاب الذهب (٨٥ غراماً) وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بمقدار ٢.٥٪.
ضم الذهب إلى الفضة:
يُضم الذهب إلى الفضة والنقود بعضها إلى بعض لإكمال النصاب عند المالكية.

محتوى إضافي

حلي المرأة:
اختلف العلماء في حلي المرأة المُعدّ للاستعمال:
المالكية: لا زكاة في الحلي المُعدّ للاستعمال المعتاد
الجمهور: تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب
قال في الرسالة: "لا زكاة في حلي المرأة المباح المعتاد"

هل لديك ملاحظة على الدرس؟

يمكنك مراسلة الإدارة أو إرسال مقترح حول المحتوى.

مراسلة الإدارة