زكاة الزروع والثمار
مقدمة الدرس
جعل الله في الزروع والثمار حقاً واجباً شكراً له على نعمة الحرث والإنبات. قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. وقد فصّل المالكية في أنواع ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ومقادير ما يجب فيها.
النظم الشعري
شرح الأبيات
ما تجب فيه الزكاة من الزروع:
تجب الزكاة عند المالكية في القوت المدّخر وهو ما يُقتات ويُدّخر كالقمح والشعير والذرة والأرز والعدس والتمر والزبيب.
أما ما لا تجب فيه:
الخضروات والفواكه كالبرتقال والتفاح لأنها لا تُدّخر للقوت.
النصاب:
خمسة أوسق = ٦٥٣ كيلوغراماً تقريباً من الحبوب أو التمر.
المقدار الواجب:
العشر (١٠٪): فيما سُقي بماء السماء (المطر) أو بماء الأنهار الجارية بدون كلفة.
نصف العشر (٥٪): فيما سُقي بالسواني (الآلات والمضخات والري الاصطناعي) لأن فيه مؤنة وتكلفة.
والعلة: التخفيف على من تكبّد مؤنة السقي.
وقت الإخراج:
عند الحصاد للحبوب وعند الجداد (قطف الثمار) للتمر والزبيب، لا بحلول الحول.
محتوى إضافي
قال في الرسالة: "وفيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر"
مسألة الخلطة في الزروع: إذا اشترك اثنان في زرع وبلغ نصيب كل منهما النصاب وجبت على كل منهما الزكاة.
فائدة عملية: من استأجر أرضاً وزرعها فالزكاة على المستأجر لا على صاحب الأرض لأنه المالك للزرع.
يمكنك مراسلة الإدارة أو إرسال مقترح حول المحتوى.