زكاة الفطر
مقدمة الدرس
زكاة الفطر طهرة للصائم وعوناً للمحتاجين في يوم العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمةً للمساكين". وهي واجبة على كل مسلم قادر عند جمهور العلماء.
النظم الشعري
شرح الأبيات
حكمها:
واجبة عند المالكية — وقال بعض العلماء: فرض. وهي أضيق من الزكاة في شروطها وأيسر في مقدارها.
على من تجب؟
على كل مسلم قادر عن نفسه وعمّن يعولهم:
نفسه
زوجته
أولاده الصغار
خادمه المسلم
مقدارها:
صاع واحد = نحو ٢.٤ كيلوغرام من الغالب قوتِ أهل البلد. في المدينة كان التمر أو الشعير. وفي عصرنا يُخرَج من القمح أو الأرز حسب قوت البلد.
وقت الوجوب عند المالكية:
تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان (ليلة العيد).
وقت الإخراج:
الأفضل: قبيل صلاة العيد مباشرة
يجوز: قبل العيد بيوم أو يومين
لا يجوز: تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر
مصرفها:
الفقراء والمساكين فقط، وليس لها بقية الأصناف الثمانية.
محتوى إضافي
هل يجوز إخراجها نقداً؟
المالكية: لا يجوز إخراجها نقداً، بل لا بد من الطعام
الحنفية: يجوز إخراجها نقداً بقيمة الصاع
الرأي المعاصر: أجاز كثير من العلماء المعاصرين إخراجها نقداً للحاجة
قال في الرسالة: "وزكاة الفطر صاع عن كل نفس من غالب قوت البلد، وتُخرج قبل الغدو إلى المصلى"
يمكنك مراسلة الإدارة أو إرسال مقترح حول المحتوى.